[center]بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد
من كتاب من لا يحضره الفقيه عن محمد بن حمران قال: قال الصادق (عليه السلام): إذا دخلت الحمام فقل في الوقت الذي تنزع فيه ثيابك: " اللهم انزع عني ربقة النفاق وثبتني على الايمان ". وإذا دخلت البيت الاول فقل: " اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وأستعيذ بك من آذاه ". وإذا دخلت البيت الثاني فقل: " اللهم أذهب عني الرجس النجس وطهر جسدي وقلبي "، وخذ من الماء الحار وضعه على هامتك وصب منه على رجليك وإن أمكن أن تبلغ منه جرعة فافعل، فإنه ينقي المثانة، والبث في البيت الثاني ساعة، وإذا دخلت البيت الثالث فقل: " نعوذ بالله من النار ونسأله الجنة " ترددها إلى وقت خروجك من البيت الحار. وإياك وشرب الماء البارد والفقاع (1) في الحمام، فإنه يفسد المعدة. ولا تصبن عليك الماء البارد فإنه يضعف البدن. وصب الماء البارد على قدميك إذا خرجت، فإنه يسل الداء من جسدك، فإذا [ خرجت من الحمام ] ولبست ثيابك فقل: " اللهم ألبسني التقوى وجنبني الردى "، فإذا فعلت ذلك أمنت من كل داء. ولا بأس بقراءة القرآن في الحمام ما لم ترد به الصوت إذا كان عليك مئزر.
وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر (عليه السلام) فقال: أكان أمير المؤمنين (عليه السلام) ينهى عن قراءة القرآن في الحمام ؟ فقال: لا، إنما نهى أن يقرأ الرجل وهو عريان، فإذا كان عليه ازار فلا بأس.
(1) إن الفقاع، وإن كان حراما في كل حال، إلا أنه (عليه السلام) أكد حرمة شربه في الحمام.
قال علي بن يقطين للكاظم (عليه السلام): أقرأ في الحمام وأنكح ؟ قال: لا بأس.
وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): نعم البيت الحمام، تذكر فيه النار ويذهب بالدرن. وقال (عليه السلام): بئس البيت الحمام يهتك الستر ويذهب بالحياء. وقال الصادق (عليه السلام): بئس البيت بيت الحمام يهتك الستر ويبدي العورة. ونعم البيت بيت الحمام يذكر حر جهنم. ومن الادب أن لا يدخل الرجل ولده معه الحمام فينظر إلى عورته.
وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يبعث بحليلته إلى الحمام. وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): أنهى نساء أمتي عن دخول الحمام.
وقال الكاظم (عليه السلام): لا تدخلوا الحمام على الريق ولا تدخلوه حتى تطعموا شيئا.
من كتاب المحاسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تدخل الحمام إلا وفي جوفك شئ يطفئ عنك وهج المعدة (1) وهو أقوى للبدن ولا تدخله وأنت ممتلئ من الطعام.
وعنه (عليه السلام) قال: لا بأس للرجل أن يقرأ القرآن في الحمام إذا كان يريد به وجه الله ولا يريد أن ينظر كيف صوته.
وعن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت: أيتجرد الرجل عند صب الماء ويرى عورته الناس، أو يصب عليه الماء، أو يرى هو عورة الناس ؟ فقال: كان أبي يكره ذلك من كل أحد.
وقال الصادق (عليه السلام): لا يستلقين أحد في الحمام فإنه يذيب شحم الكليتين.
وقال بعضهم: خرج الصادق (عليه السلام) من الحمام فلبس وتعمم، فقال: فما تركت العمامة عند خروجي من الحمام في الشتاء والصيف.
وقال موسى بن جعفر: الحمام يوم ويوم لا، يكثر اللحم وإدمانه كل يوم يذيب شحم الكليتين.
وقال عبد الرحمن بن مسلم: كنت في الحمام في البيت الاوسط، فدخل أبوالحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) وعليه إزار فوق النورة فقال: السلام عليكم، فرددت عليه
(1) الوهج أصله اتقاد النار واشتداد حره. والمراد به هنا تسكين اشتداد حرارة المعدة
ودخلت البيت الذي فيه الحوض فاغتسلت وخرجت.
عن الرضا (عليه السلام) قال: من غسل رجليه بعد خروجه من الحمام فلا بأس، وإن لم يغسلهما فلا بأس.
وخرج الحسن بن علي (عليه السلام) من الحمام فقال له رجل: طاب استحمامك، فقال: يا لكع (1) وما تصنع بالاست ههنا ؟ قال: فطاب حمامك. قال: إذا طاب الحمام فما راحة البدن ؟ قال: فطاب حميمك. قال: ويحك أما علمت أن الحميم العرق ؟ قال: فكيف أقول ؟ قال: قل: طاب ما طهر منك وطهر ما طاب منك.
قال الصادق (عليه السلام): إذا قال لك أخوك وقد خرجت من الحمام: طاب حمامك فقل له: أنعم الله بالك.
وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): الداء ثلاثة والدواء ثلاثة، فأما الداء فالدم والمرة والبلغم، فدواء الدم الحجامة ودواء البلغم الحمام ودواء المرة المشي (2).
وقال الصادق (عليه السلام): ثلاثة يسمن وثلاثة يهزلن، فأما التي يسمن فإدمان الحمام وشم الرائحة الطيبة ولبس الثياب اللينة، وأما التي يهزلن فإدمان أكل البيض والسمك والضلع (3) يعني بإدمان الحمام انه يوم ويوم لا، فإنه إن دخل كل يوم نقص من لحمه.
عن الباقر (عليه السلام) قال: ماء الحمام لا بأس به إذا كان له مادة (4).
عن داود بن سرحان قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في ماء الحمام ؟ قال: هو بمنزلة الماء الجاري.
عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره أفأغتسل من مائه ؟ قال: نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت
(1) اللكع كالصرد: اللئيم والعبد والاحمق. والاست: الاساس والاصل والسافلة، والمراد هنا القبل والدبر.
(2) المرة ـ بالكسر فالتشديد ـ: خلط من أخلاط البدن كالصفراء والسوداء.
(3) الضلع: امتلاء البطن شبعا أو ريا حتى يضلع أضلاعه.
(4) المراد إن ماء الحمام طاهر لا ينجسه شئ إذا كان له منبع.
فيه ثم جئت فغسلت رجلي وما غسلتهما إلا مما التزق بهما من التراب.
عن زرارة قال: رأيت الباقر (عليه السلام) يخرج من الحمام، فيمضي كما هو لا يغسل رجله حتى يصلي.
عن الصادق (عليه السلام): اغسلوا أرجلكم بعد خروجكم من الحمام فإنه يذهب بالشقيقة، فإذا خرجتم فتعمموا.
عن محمد بن موسى عن الباقر والصادق عليهما السلام قال: إذا خرجنا من الحمام خرجنا متعممين شتاء [ كان أو ] صيفا، وكانا يقولان: هو أمان من الصداع.
وروي: إذا دخل أحدكم الحمام وهاجت به الحرارة فليصب عليه الماء البارد ليسكن به الحرارة.
ومن كتاب طب الائمة عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلموا أظفاركم يوم الثلاثاء واحتجموا يوم الاربعاء وأصيبوا من الحمام حاجتكم يوم الخميس وتطيبوا بأطيب طيبكم يوم الجمعة.
من كتاب الخصال عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلموا أظفاركم يوم الثلاثاء، واستحموا يوم الاربعاء، وأصيبوا من الحجامة حاجتكم يوم الخميس، وتطيبوا بأطيب طيبكم يوم الجمعة.
ومن كتاب اللباس عن سعدان بن مسلم قال: دخل علينا أبوالحسن الاول (عليه السلام) الحمام ونحن فيه، فسلم، قال: فقمت أنا فاغتسلت وخرجت.
عن حنان بن سدير عن أبيه قال: دخلت أنا وأبي وجدي وعمي حمام المدينة فإذا رجل في المسلخ فقال: ممن القوم ؟ فقلنا: من أهل العراق، قال: من أي العراق ؟ فقلنا: من أهل الكوفة، قال: مرحبا [ وسهلا ] وأهلا يا أهل الكوفة أنتم الشعار دون الدثار (1)، ثم قال: ما يمنعكم من الازار ؟ فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: عورة المسلم على المسلم حرام، قال: فبعث عمي من أتى له بكرباسة فشقها أربعة، ثم أخذ كل واحد منا واحدة فاتزر بها، فلما خرجنا من الحمام سألنا عن الشيخ فإذا هو علي بن الحسين (عليه السلام) وابنه محمد الباقر (عليه السلام) معه.
(1) الشعار ـ بالكسر ـ: ما يلي شعر الجسد من اللباس. والدثار ـ بالكسر ـ: ما يتدثر به الانسان من كساء.
الفصل الثاني
في ستر العورة
من كتاب من لا يحضره الفقيه قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. ونهى عن دخول الانهار إلا بمئزر، وقال: إن للماء أهلا وسكانا.
عن أبي عبد الله عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: إذا تعرى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه، فاتزروا.
وعنه (عليه السلام): نهى أن يدخل الرجل الحمام إلا بمئزر.
وعن الباقر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: قيل له: إن سعيد بن عبد الملك يدخل بجواريه الحمام. قال: لا بأس به إذا كان عليه وعليهن الازار ولا يكونون عراة كالحمر ينظر بعضهم إلى سوءة بعض (1).
وروي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: إنما أكره النظر إلى عورة المسلم، فأما النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار.
وعنه (عليه السلام) قال: لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه، فإذا كان مخالفا له فلا شئ عليه في الحمام.
وعنه (عليه السلام) قال: الفخذ ليس بعورة.
عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): يغتسل الرجل بارزا ؟ فقال: إذا لم يره أحد فلا بأس.
من تهذيب الاحكام عن حذيفة بن منصور قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) شئ يقوله الناس: عورة المؤمن على المؤمن حرام، فقال: ليس حيث تذهب إنما عنى عورة المؤمن أن يزل زلة، أو يتكلم بشئ يعاب عليه فيحفظ عليه ليعيره به يوما.
(1) الحمر جمع الحمار. والسوءة بالفتح: العورة.
عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن عورة المؤمن أهي حرام ؟ قال: نعم، [ ف ] قلت: أعني سفليه، فقال: ليس حيث تذهب، إنما هو إذاعة سره.
عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في عورة المؤمن على المؤمن حرام، قال: ليس أن يكشف فترى منه شيئا إنما هو أن تزري عليه (1) أو تعيبه. [/center]
منقول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد
من كتاب من لا يحضره الفقيه عن محمد بن حمران قال: قال الصادق (عليه السلام): إذا دخلت الحمام فقل في الوقت الذي تنزع فيه ثيابك: " اللهم انزع عني ربقة النفاق وثبتني على الايمان ". وإذا دخلت البيت الاول فقل: " اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وأستعيذ بك من آذاه ". وإذا دخلت البيت الثاني فقل: " اللهم أذهب عني الرجس النجس وطهر جسدي وقلبي "، وخذ من الماء الحار وضعه على هامتك وصب منه على رجليك وإن أمكن أن تبلغ منه جرعة فافعل، فإنه ينقي المثانة، والبث في البيت الثاني ساعة، وإذا دخلت البيت الثالث فقل: " نعوذ بالله من النار ونسأله الجنة " ترددها إلى وقت خروجك من البيت الحار. وإياك وشرب الماء البارد والفقاع (1) في الحمام، فإنه يفسد المعدة. ولا تصبن عليك الماء البارد فإنه يضعف البدن. وصب الماء البارد على قدميك إذا خرجت، فإنه يسل الداء من جسدك، فإذا [ خرجت من الحمام ] ولبست ثيابك فقل: " اللهم ألبسني التقوى وجنبني الردى "، فإذا فعلت ذلك أمنت من كل داء. ولا بأس بقراءة القرآن في الحمام ما لم ترد به الصوت إذا كان عليك مئزر.
وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر (عليه السلام) فقال: أكان أمير المؤمنين (عليه السلام) ينهى عن قراءة القرآن في الحمام ؟ فقال: لا، إنما نهى أن يقرأ الرجل وهو عريان، فإذا كان عليه ازار فلا بأس.
(1) إن الفقاع، وإن كان حراما في كل حال، إلا أنه (عليه السلام) أكد حرمة شربه في الحمام.
قال علي بن يقطين للكاظم (عليه السلام): أقرأ في الحمام وأنكح ؟ قال: لا بأس.
وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): نعم البيت الحمام، تذكر فيه النار ويذهب بالدرن. وقال (عليه السلام): بئس البيت الحمام يهتك الستر ويذهب بالحياء. وقال الصادق (عليه السلام): بئس البيت بيت الحمام يهتك الستر ويبدي العورة. ونعم البيت بيت الحمام يذكر حر جهنم. ومن الادب أن لا يدخل الرجل ولده معه الحمام فينظر إلى عورته.
وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يبعث بحليلته إلى الحمام. وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): أنهى نساء أمتي عن دخول الحمام.
وقال الكاظم (عليه السلام): لا تدخلوا الحمام على الريق ولا تدخلوه حتى تطعموا شيئا.
من كتاب المحاسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تدخل الحمام إلا وفي جوفك شئ يطفئ عنك وهج المعدة (1) وهو أقوى للبدن ولا تدخله وأنت ممتلئ من الطعام.
وعنه (عليه السلام) قال: لا بأس للرجل أن يقرأ القرآن في الحمام إذا كان يريد به وجه الله ولا يريد أن ينظر كيف صوته.
وعن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت: أيتجرد الرجل عند صب الماء ويرى عورته الناس، أو يصب عليه الماء، أو يرى هو عورة الناس ؟ فقال: كان أبي يكره ذلك من كل أحد.
وقال الصادق (عليه السلام): لا يستلقين أحد في الحمام فإنه يذيب شحم الكليتين.
وقال بعضهم: خرج الصادق (عليه السلام) من الحمام فلبس وتعمم، فقال: فما تركت العمامة عند خروجي من الحمام في الشتاء والصيف.
وقال موسى بن جعفر: الحمام يوم ويوم لا، يكثر اللحم وإدمانه كل يوم يذيب شحم الكليتين.
وقال عبد الرحمن بن مسلم: كنت في الحمام في البيت الاوسط، فدخل أبوالحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) وعليه إزار فوق النورة فقال: السلام عليكم، فرددت عليه
(1) الوهج أصله اتقاد النار واشتداد حره. والمراد به هنا تسكين اشتداد حرارة المعدة
ودخلت البيت الذي فيه الحوض فاغتسلت وخرجت.
عن الرضا (عليه السلام) قال: من غسل رجليه بعد خروجه من الحمام فلا بأس، وإن لم يغسلهما فلا بأس.
وخرج الحسن بن علي (عليه السلام) من الحمام فقال له رجل: طاب استحمامك، فقال: يا لكع (1) وما تصنع بالاست ههنا ؟ قال: فطاب حمامك. قال: إذا طاب الحمام فما راحة البدن ؟ قال: فطاب حميمك. قال: ويحك أما علمت أن الحميم العرق ؟ قال: فكيف أقول ؟ قال: قل: طاب ما طهر منك وطهر ما طاب منك.
قال الصادق (عليه السلام): إذا قال لك أخوك وقد خرجت من الحمام: طاب حمامك فقل له: أنعم الله بالك.
وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): الداء ثلاثة والدواء ثلاثة، فأما الداء فالدم والمرة والبلغم، فدواء الدم الحجامة ودواء البلغم الحمام ودواء المرة المشي (2).
وقال الصادق (عليه السلام): ثلاثة يسمن وثلاثة يهزلن، فأما التي يسمن فإدمان الحمام وشم الرائحة الطيبة ولبس الثياب اللينة، وأما التي يهزلن فإدمان أكل البيض والسمك والضلع (3) يعني بإدمان الحمام انه يوم ويوم لا، فإنه إن دخل كل يوم نقص من لحمه.
عن الباقر (عليه السلام) قال: ماء الحمام لا بأس به إذا كان له مادة (4).
عن داود بن سرحان قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في ماء الحمام ؟ قال: هو بمنزلة الماء الجاري.
عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره أفأغتسل من مائه ؟ قال: نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت
(1) اللكع كالصرد: اللئيم والعبد والاحمق. والاست: الاساس والاصل والسافلة، والمراد هنا القبل والدبر.
(2) المرة ـ بالكسر فالتشديد ـ: خلط من أخلاط البدن كالصفراء والسوداء.
(3) الضلع: امتلاء البطن شبعا أو ريا حتى يضلع أضلاعه.
(4) المراد إن ماء الحمام طاهر لا ينجسه شئ إذا كان له منبع.
فيه ثم جئت فغسلت رجلي وما غسلتهما إلا مما التزق بهما من التراب.
عن زرارة قال: رأيت الباقر (عليه السلام) يخرج من الحمام، فيمضي كما هو لا يغسل رجله حتى يصلي.
عن الصادق (عليه السلام): اغسلوا أرجلكم بعد خروجكم من الحمام فإنه يذهب بالشقيقة، فإذا خرجتم فتعمموا.
عن محمد بن موسى عن الباقر والصادق عليهما السلام قال: إذا خرجنا من الحمام خرجنا متعممين شتاء [ كان أو ] صيفا، وكانا يقولان: هو أمان من الصداع.
وروي: إذا دخل أحدكم الحمام وهاجت به الحرارة فليصب عليه الماء البارد ليسكن به الحرارة.
ومن كتاب طب الائمة عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلموا أظفاركم يوم الثلاثاء واحتجموا يوم الاربعاء وأصيبوا من الحمام حاجتكم يوم الخميس وتطيبوا بأطيب طيبكم يوم الجمعة.
من كتاب الخصال عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلموا أظفاركم يوم الثلاثاء، واستحموا يوم الاربعاء، وأصيبوا من الحجامة حاجتكم يوم الخميس، وتطيبوا بأطيب طيبكم يوم الجمعة.
ومن كتاب اللباس عن سعدان بن مسلم قال: دخل علينا أبوالحسن الاول (عليه السلام) الحمام ونحن فيه، فسلم، قال: فقمت أنا فاغتسلت وخرجت.
عن حنان بن سدير عن أبيه قال: دخلت أنا وأبي وجدي وعمي حمام المدينة فإذا رجل في المسلخ فقال: ممن القوم ؟ فقلنا: من أهل العراق، قال: من أي العراق ؟ فقلنا: من أهل الكوفة، قال: مرحبا [ وسهلا ] وأهلا يا أهل الكوفة أنتم الشعار دون الدثار (1)، ثم قال: ما يمنعكم من الازار ؟ فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: عورة المسلم على المسلم حرام، قال: فبعث عمي من أتى له بكرباسة فشقها أربعة، ثم أخذ كل واحد منا واحدة فاتزر بها، فلما خرجنا من الحمام سألنا عن الشيخ فإذا هو علي بن الحسين (عليه السلام) وابنه محمد الباقر (عليه السلام) معه.
(1) الشعار ـ بالكسر ـ: ما يلي شعر الجسد من اللباس. والدثار ـ بالكسر ـ: ما يتدثر به الانسان من كساء.
الفصل الثاني
في ستر العورة
من كتاب من لا يحضره الفقيه قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. ونهى عن دخول الانهار إلا بمئزر، وقال: إن للماء أهلا وسكانا.
عن أبي عبد الله عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: إذا تعرى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه، فاتزروا.
وعنه (عليه السلام): نهى أن يدخل الرجل الحمام إلا بمئزر.
وعن الباقر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: قيل له: إن سعيد بن عبد الملك يدخل بجواريه الحمام. قال: لا بأس به إذا كان عليه وعليهن الازار ولا يكونون عراة كالحمر ينظر بعضهم إلى سوءة بعض (1).
وروي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: إنما أكره النظر إلى عورة المسلم، فأما النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار.
وعنه (عليه السلام) قال: لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه، فإذا كان مخالفا له فلا شئ عليه في الحمام.
وعنه (عليه السلام) قال: الفخذ ليس بعورة.
عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): يغتسل الرجل بارزا ؟ فقال: إذا لم يره أحد فلا بأس.
من تهذيب الاحكام عن حذيفة بن منصور قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) شئ يقوله الناس: عورة المؤمن على المؤمن حرام، فقال: ليس حيث تذهب إنما عنى عورة المؤمن أن يزل زلة، أو يتكلم بشئ يعاب عليه فيحفظ عليه ليعيره به يوما.
(1) الحمر جمع الحمار. والسوءة بالفتح: العورة.
عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن عورة المؤمن أهي حرام ؟ قال: نعم، [ ف ] قلت: أعني سفليه، فقال: ليس حيث تذهب، إنما هو إذاعة سره.
عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في عورة المؤمن على المؤمن حرام، قال: ليس أن يكشف فترى منه شيئا إنما هو أن تزري عليه (1) أو تعيبه. [/center]
منقول